تکتّف
یادگارِعُمر
درباره وبلاگ


حافظ سخن بگوی که بر صفحۀ جهان ------- این نقش ماند از قلمت یادگارِ عُمر ---------- خوش آمدید --- علی
نويسندگان
سه شنبه 3 تير 1393برچسب:تکتّف, :: :: نويسنده : علی

تَکَـتُّـف

- جهجهان رفتن.
برجستن کتفان در رفتار خود.
و کتفان ملخی را گویند که تازه به پریدن آمده باشد.
- بلند گردیدن فروع شانه های خیل.
- بر سینه گذاشتن دستها در نماز.

*******

مُتَکَتِّف

جهجهان رونده.
آن که در راه رفتن شانه ها را بلند میدارد و کسی که میـجنباند شانه را در رفت.

*******

نَحر

سینه کشان ایستادن [ در نماز ]،
یا دست راست بر دست چپ نهادن،
یا سینه مقابل قبله کرده ایستادن.
یا دستها را مقابل پیش سینه بلند کرده ایستادن.
دست راست بر دست چپ نهادن در نماز.

*******

تکفیر

سر دور فرود آوردن در خدمت کسی.
فروتنی نمودن کسی را و دست بر سینه نهادن پیش کسی.

*******

 

آنچه در ادامه میآید از کتابی ست به نام «المعتبر في شرح المختصر» که تألیف شخصیتی ست مشهور به «محقّقِ حِلّيّ» که استادِ «علّامۀ حلّيّ» بوده اند و وفاتشان در قرن 7 ه.ق. واقع شده.

مسئلة :
في وضع اليمين على الشمال في حال القراءة قولان :
أحدهما
حرام و تبطل الصلاة
و به قال الشيخان و علم الهدى و ابنا بابويه و أتباعهم،
و قال أبو الصلاح :
بالـــكراهية،
احتج علم الهدى على التحريم و الإبطال بالإجماع و بأنه فعل كثير فيكون مبطلا،
و قال الشيخ في الخلاف :
لا يجوز وضع اليمين على الشمال و لا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة و لا تحتها.
و قال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد :
باستحباب وضع اليمين على الشمال
ثمَّ قال الشافعي :
فوق السرة
و أبو حنيفة :
تحت السرة،
و المشهور عن مالك
استحباب الإرسال إلا مع طول النافلة.
و احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة
و ذكر أنهم لا يختلفون في ذلك
و بأن أفعال الصلاة متلقّاة عن صاحب الشرع
و ليس في الشرع ما يدل على تشريعه
و بأن الاحتياط يقتضي اطراح ما وقع الخلاف فيه لكونه مبطلا.
و بما روي من طريق الأصحاب عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
«قلت له :
الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى
فقال :
ذلك التكفير فلا تفعله»
و لأنه سنّة المجوس فيكره لقول النبي صلّى الله عليه و آله
«خالفوهم».
و استدل الجمهور على الاستحباب بما رووه عن سهل بن سعد
قال :
«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
قال أبو حازم :
لا أعلمه إلا ينمى ذلك الى رسول الله صلّى الله عليه و آله»
و عن ابن مسعود :
«ان النبي صلّى الله عليه و آله مر به و هو واضع شماله على يمينه فوضعها على شماله في الصلاة»
و عن وائل بن حجر
قال :
«رأيت رسول الله صلّى الله عليه و آله يصلي فوضع يديه على صدره إحديهما على الأخرى».
و الوجه عندي الكراهية
أما التحريم فيشكل
لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين فلا يتعلق بها تحريم
لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السّلام من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين.
و احتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا خصوصا و قد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك و لا نعلم من رواه من الموافق كما لا يعلم انه لا موافق له،
و قوله و هو فعل كثير في غاية الضعف
لان وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب و لم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء.
و أما احتجاج الطوسي (ره) بأن أفعال الصلاة متلقّاة
قلنا :
حق
لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعهما
فصار للمكلف وضعها كيف شاء و عدم تشريعه لا يدل على تحريمه لعدم دلالة التحريم.
و قوله الاحتياط يقتضي طرح ذلك
قلنا :
متى ؟
إذا لم يوجد ما يدل على الجواز أم إذا وجد ؟
لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع
أو نقول :
متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع أم إذا لم يعلم ؟
و مستند المانع هنا معلوم الضعف،
و قوله عندنا تكون الصلاة باطلة
قلنا : لا عبرة بقول من يبطل الا مع وجود ما يقتضي البطلان،
و أما الاقتراح فلا عبرة به.
و أما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنه من قوله انه تشبّه بالمجوس،
و أمر النبي صلّى الله عليه و آله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية و انه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره
فاذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى،
و يؤكد ما ذكرناه ان النبي صلّى الله عليه و آله لم يأمر به الأعرابي،
و كذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول الله صلّى اللّه عليه و آله.
و أما احتجاجات الشافعي و أبي حنيفة فخبر سهل بن سعد غير دال على الأمر،
و قول أبي حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك الى رسول الله صلّى الله عليه و آله قول شاك في نسبته الى رسول الله صلّى الله عليه و آله و رواية ابن مسعود واقعة مخصوصة فلا عموم لها،
و رواية وابل بن حجر مخالفة لفعلهم لأنهم بين واضعها فوق سرته و واضعها تحتها و اعراضهم عن مضمون روايته دليل ضعفها.